السيد محمد صادق الروحاني

417

منهاج الفقاهة

العقود من النكاح وغيره ، والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم أنه لولا ذلك لزم بقاء الملك [ المملوك ] بلا مالك معين في نفس الأمر { 1 } وإن لا يحصل الجزم بشئ من العقود التي لم يتعين فيه العوضان { 2 } ولا بشئ من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك ، وفساد ذلك ظاهر ولا دليل على تأثير التعيين المتعقب ولا على صحة العقد المبهم { 3 } لانصراف الأدلة إلى ما هو الشائع المعروف من الشريعة والعادة فوجب الحكم بعدمه ، وعلى هذا فلو اشترى الفضولي لغيره في الذمة فإن عين ذلك الغير تعين ووقف على إجازته سواء تلفظ [ وقع التعيين في اللفظ والنية خاصة ] بذلك أم نواه وإن أبهم مع قصد الغير بطل ولا لا يوقف إلى أن يوجد له مجيز .